السيد الخوئي

362

كتاب الصوم

وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لايذائهما ( 1 ) وأما مع عدم المنافاة وعدم الايذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والولد .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج ح 7 .